الشيخ عزيز الله عطاردي
31
مسند الإمام الصادق ( ع )
الصدقة إن اللّه يقول في كتابه « وَفِي الرِّقابِ » . 44 - عنه عن زرارة قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام عبد زنى قال يجلد نصف الحد قال قلت فإنه عاد فقال يضرب مثل ذلك ، قال قلت فإنه عاد قال لا يزاد على نصف الحد قال قلت فهل يجب عليه الرجم في شيء من فعله فقال نعم يقتل في الثامنة إن فعل ذلك ثمان مرات ، فقلت فما الفرق بينه وبين الحر وإنما فعلهما واحد ، فقال إن اللّه تعالى رحمه أن يجمع عليه ربق الرق وحد الحر ، قال ثم قال على إمام المسلمين أن يدفع ثمنه إلى مولاه من سهم الرقاب . 45 - عنه عن عبد الرحمن بن الحجاج أن محمد بن خالد سأل أبا عبد اللّه عليه السّلام عن الصدقات قال اقسمها فيمن قال اللّه ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين ينادون نداء الجاهلية ، قلت وما نداء الجاهلية قال الرجل يقول يا آل بني فلان فيقع فيهم القتل والدماء فلا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، والذين يغرمون من مهور النساء ، قال ولا أعلمه إلا قال ولا الذين لا يبالون بما صنعوا من أموال الناس . 46 - عنه عن محمد القصري عن أبي عبد اللّه عليه السّلام قال سألته عن الصدقة فقال اقسمها فيمن قال اللّه ، ولا يعطى من سهم الغارمين الذين يغرمون في مهور النساء ولا الذين ينادون بنداء الجاهلية قال قلت وما نداء الجاهلية قال الرجل يقول يا آل بني فلان فيقع بينهم القتل ، ولا يؤدي ذلك من سهم الغارمين ، والذين لا يبالون ما صنعوا بأموال الناس . 47 - عنه عن الحسن بن محمد قال قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام إن رجلا أوصى لي في سبيل اللّه قال فقال لي اصرف في الحج ، قال قلت إنه أوصى في السبيل قال اصرفه في الحج ، فإني لا أعلم سبيلا من سبيله أفضل من الحج .